قاعدة 331 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 331 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن المادة /181/ عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء إنما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولأن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الإبرام يسمو على النظام العام.

جناية أساس487 قرار56 تاريخ 12/2/1985
قاعدة 331 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263