قاعدة 332 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 332 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته ثانية ويحكم عليه من أجل ذات الفعل الذي سبق أن حوكم عليه في المرة الأولى، لأن ذلك محرم بمقتضى القانون وفق أحكام المادة 181/ عقوبات.

نقض سوري – عسكرية1442 قرار1494 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 332 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263