Call us now:
قاعدة 333 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
نصت المادة 181/ عقوبات على أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة، غير أنه إذا تفاقمت نتائج هذا الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى وأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
نقض سوري – جناية 165 قرار1009 تاريخ 1966
قاعدة 333 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264