Call us now:
قاعدة 334 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.
نقض سوري – جناية 258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 334 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264