قاعدة 335 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 335 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. وهذه القاعدة هي التي نصت عليها المادة 181 عقوبات.

القرار جنحة رقم597 تاريخ 22/6/1980
قاعدة 335 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264