قاعدة 336 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 336 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن الجرم المستمر لكي يلاحق مجدداً لا بد أن تحدد فيه النية الجرمية دائماً وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التجاوز على العقارات العامة والخاصة يعتبر من الجرائم الآنية.

جنحة أساس150 قرار21 تاريخ 14/1/1984
قاعدة 336 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264