قاعدة 337 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 337 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن المادة 181/ عقوبات عام قد منعت ملاحقة الفعل الواحد إلا لمرة واحدة، لأن سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند إلى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الحكم الذي سيحكم من أجله لاحقاً فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية. أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.

جنحة أساس1882 قرار48 تاريخ 3/2/1982
قاعدة 337 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264