قاعدة 338 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 338 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إذا كان إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر فليس ما يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم.

جنحة أساس1800 قرار999 تاريخ 29/11/1963
قاعدة 338 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265