قاعدة 339 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 339 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى(مد181 ق.ع).

جنحة أساس4520 قرار871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 339 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265