قاعدة 340 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 340 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلافاً للمادة التي طالب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها.

نقض مصري – تاريخ 10/2/1936 – مجموعة القواعد القانونية المصرية جـ3 ص547
قاعدة 340 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265