المبدأ إيجار بطاقة بريدية صحة نظام عام تفادي سداد من محامون 2002

المبدأ إيجار بطاقة بريدية صحة نظام عام تفادي سداد
قرار 51 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار بطاقة بريدية صحة نظام عام تفادي سداد
يتوجب لصحة بطاقة المطالبة أن تحتوي على المعلومات النافية للجهالة من ذكر بدء السنة الايجارية وعدد الأقساط المطلوب أجورها وأن صحة البطاقة من النظام العام.
الأجور المسددة بعد المدة القانونية أو خلال مدة التفادي أو بعدها لا توجب تسجيل سابقة تقصير.
أسباب الطعن
1 إن بدل الإيجار هو 22250 ل.س وقد قصر المدعى عليه بدفعه رغم مطالبته به أصولاً وتبلغه المطالبة أصولاً.
2 على فرض أن المطعون ضده قد سدد بدل إيجار عام 1999 فإن هذا الدفع قد تم بعد مضي المدة القانونية وبعد مضي مهلة التفادي.
3 على فرض أن التسديد تم خلال مهلة التفادي فقد كان على المحكمة أن تقضي بتسجيل سابقة تقصير عن المطعون ضده.
في القانون
بما أن دعوى المدعي الطاعن التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدني في اللاذقية بتاريخ 29/5/2000 تهدف إلى إلزام المدعى عليه المطعون ضده بإخلاء المأجور المؤلف من مخزنين القائمين على العقار رقم 975 شيخ ضاهر وتسليمه إلى المدعي خالياً من الشواغل لتقصير المدعى عليه بدفع إيجاره عن المدة من 10/4/1997 ولغاية عام 1999 والبالغ (64521.60) ليرة سورية وإلزام المدعى عليه بدفع هذا البدل مع فوائده القانونية من تاريخ الإدعاء.
وبما أن المحكمة قد قضت برد الدعوى لجهة الإخلاء لقيام المدعى بوفاء أجور عام 1999 وبإلزام المدعى عليه بدفع بدل الأجور المتراكمة على (40919) ليرة سورية مع فوائدها القانونية بنسبة 5% من تاريخ الإدعاء وحتى الوفاء.
ولما كان الاجتهاد القضائي مستقراً على أنه يتوجب لصحة بطاقة المطالبة أن تحتوي على المعلومات النافية للجهالة من ذكر بدء السنة الايجارية وعدد الأقساط المطلوب أجورها وأن صحة البطاقة من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى.
ولما كانت الجهة المدعية لم تبين في بطاقة المطالبة ما هو عن السنة الإيجارية الحالية وما هو عن الديون المتراكمة. الأمر الذي يجعل البطاقة مشوبة بالجهالة وبالتالي باطلة وغير منتجة في الإخلاء. وبالتالي فإن الأجور المسددة عن عام 1999 سواء تمت بعد المدة القانونية أو خلال مدة التفادي أو بعد انقضاء المدة المذكورة لا توجب الحكم بتسجيل سابقة تقصير بحق المدعى عليه. الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير قائمة على سند صحيح في القانون ولا تنال من القرار المطعون فيه. ما يتعين رفض الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
1 قبول الطعن شكلاً.
2 رفض الطعن موضوعاً.