قاعدة 345 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 345 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.

نقض سوري – عسكرية252 قرار2799 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 345 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 268