قاعدة 346 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 346 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة ولا تعدو تبديل وصف الجرم.

نقض سوري – جناية 15 قرار16 تاريخ 7/1/1950
قاعدة 346 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269