قاعدة 347 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 347 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قوة القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء المرتكبة في الحكم.

نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 347 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269