قاعدة 348 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 348 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

لتوافر مبدأ القضية المقضية يجب أن تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.

نقض سوري – جناية 258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 348 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269