Call us now:
قاعدة 353 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186
إن القانون أباح للأساتذة ضروب التأديب الذي ينزلونها بتلاميذهم على نحو ما يبيحه العرف الجاري، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لهم أن يتعدوا في أعمالهم حدود الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض، فإذا تجاوز الأستاذ هذه الحدود المباحة عرفاً والمقبولة عقلاً فقد استحق العقاب.
جناية أساس583 قرار627 تاريخ 2/10/1965
قاعدة 353 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276