قاعدة 354 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186

قاعدة 354 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186

الضرب الفاحش للتأديب غير جائز إطلاقاً، وتقوم من أجله المسؤولية وفق أحكامها العادية،(وقد حكم القضاء المصري بعقاب والد ربط ابنته بحبل ربطاً محكماً أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها.).

نقض مصري – 5/4/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ص 190
قاعدة 354 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276