Call us now:
قاعدة 355 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186
إن كانت أحكام المادة 183/ عقوبات قد بينت أن الدفاع المشروع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.. ولما كانت الأدلة القائمة في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار أي أن المجني عليه كان يود إزهاق روحه أو سلب ماله أو إزهاق روح زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفادة من الإعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227/ عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى. (وقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجة القاتل بقصد ارتكاب الزنى معها).
نقض سوري – جناية 121 قرار114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 355 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277