Call us now:
قاعدة 357 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186
لا يشترط صدور عمل مادي خطير غير محق من المجني عليه لإثارة الجاني إلا في العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 242 من قانون العقوبات وفي حالة الضرورة المبحوث عنها في المادتين 227 و 228 منه بدليل أن الفقرة الأولى من المادة 183 منه تبحث عن الأفعال التي تقضي بها ضرورة حالية لدفع (تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو نفس الغير..الخ) والفقرة الثالثة منها تبحث عن التجاوز في هذا الدفاع وتوجب العمل بأحكام المادة 227 منه والفقرة الثانية من المادة 227 المذكورة تشترط انعدام قوة الوعي والإرادة في مثل هذه الحالة.
نقض سوري – جناية 56 قرار117 تاريخ 20/2/1955
قاعدة 357 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277