Call us now:
قاعدة 360 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186
يستفيد من العذر المخفف من كان في سورة غضب شديد لقتل أخيه فقتل قاتله حتى ولو كان القتيل هو البادئ بالعدوان.
نقض سوري – جناية 251 قرار442 تاريخ 10/6/1969
قاعدة 360 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278