Call us now:
قاعدة 363 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً منه أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.
نقض سوري – جناية 727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 363 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286