Call us now:
المبدأ إيجار وكيل بطاقة بريدية صحتها وصحة تبليغها الفائدة
قرار 65 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الايجارية
المبدأ إيجار وكيل بطاقة بريدية صحتها وصحة تبليغها الفائدة
في حال وجه الوكيل بطاقة بريدية عليه ذكر رقم الوكالة وتاريخها والمرجع الذي وثقها تحت طائلة تفريغ البطاقة من آثارها القانونية.
فساد تبليغ البطاقة يفرغها من آثارها القانونية. وإن قواعد تبليغها من النظام العام.
استقر الاجتهاد على أن المستأجر غير ملزم بدفع الفائدة إلا إذا تأخر عن الدفع بعد المطالبة الصحيحة وقام بسداد المبلغ قبل مضي شهر على إقامة الدعوى بحقه.
أسباب الطعن
1 كان على المحكمة أن تحكم بالفائدة بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.
2 البطاقة البريدية مستوفية شرائطها القانونية.
3 تبليغ البطاقة البريدية تم بصورة صحيحة.
4 التقصير بالدفع ثابت بحق المدعى عليه.
في القضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامه أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمته.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيد القاضي برد الدعوى لجهة الإخلاء وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 28500 ل.س بدلات إيجار مستحقة بذمته للجهة المدعية مع فائدة قانونية مقدارها 4% على أن لا تزيد عن أصل المبلغ.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أن الوكيلة التي وجهت البطاقة البريدية إلى المدعى عليه لم تذكر رقم وكالتها وتاريخها والمرجع الذي وثقها ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن هذا النقص في البطاقة يفرغها من آثارها القانونية (قرار نقض رقم 2322 تاريخ 12/12/1977).
وحيث أن موظف البريد لم يذكر في إشعار الاستلام البريدي سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات كما لم يذكر أن الزوجة التي تبلغت مقيمة مع زوجها المطلوب تبليغه في مسكن واحد. الأمر الذي يجعل التبليغ غير صحيح ويجعل البطاقة البريدية بالتالي لا تنتج أي أثر قانوني في الإخلاء. وإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القواعد القانونية المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها (قرار نقض رقم 191 تاريخ 1/3/1977 ورقم 1387 تاريخ 22/12/1974).
وبذلك فإن المحكمة المطعون بقرارها أصابت عندما حكمت برد الدعوى لجهة طلب الإخلاء. وإن أسباب الطعن لا تنال من حكمها بهذا الخصوص.
وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر أيضاً على أن المستأجر لا يلزم بدفع الفائدة بنسبة 5% إلا إذا كان تبليغ البطاقة البريدية قد تم بصورة أصولية وتأخر عن الدفع ضمن المهلة الممنوحة إليه بموجب البطاقة وقام بتسديد المبلغ قبل مضي شهر على إقامة الدعوى بحقه (قرار محكمة النقض رقم 253 تاريخ 18/3/1974 منشور في الجزء الثالث من المدونة القضائية ص307) مما يجعل ما حكمت به المحكمة من فائدة بنسبة 4% اعتباراً من تاريخ الادعاء هو في محله القانوني.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.