قاعدة 366 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

قاعدة 366 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

العوامل التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم، وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف.

نقض سوري – جناية 28 قرار619 تاريخ 17/6/1967
قاعدة 366 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287