Call us now:
قاعدة 367 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، وإن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم ولا يجوز أن يمتد الدافع الشريف إلى شخص آخر لا علاقة له بالفعل.
إن العفو العام يطبق بعد فرض العقوبة ومراعاة أسبابها المشددة والمخففة.
نقض سوري – جناية 2 قرار16 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 367 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287