Call us now:
قاعدة 368 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
جناية أساس360 قرار396 تاريخ 18/4/1967
قاعدة 368 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287