Call us now:
قاعدة 369 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات لا المادة 355/3 بدلالة المادتين 241/242 عقوبات.
نقض سوري – جناية 101 قرار483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 369 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287