Call us now:
المبدأ إيجار مهنة حلاقة استعمال تجاري
قرار 66 لعام 2002
تاريخ 29/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار مهنة حلاقة استعمال تجاري
مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة وإن النسبة التي يؤخذ بها في تحديد بدل إيجار المأجور لممارسة هذه المهنة هي النسبة المحددة قانوناً للاستعمال التجاري. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
أسباب الطعن
1 إن المدعي المطعون ضده لم يذكر مقدار البدل السنوي الذي يدعي أنه مطعون فيه.
2 إن المحكمة أخطأت عندما احتسبت بدل الإيجار على أساس 7% من القيمة وكان عليها أن تحتسبه على أساس 6% باعتبار أن مهنة الحلاقة مهنة حرة.
في القضاء
حيث أن الدعوى التي تقدمت بها الجهة المدعية إلى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة المدعى عليه علي.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه والقاضي بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ 8527.68 ل.س اعتباراً من تاريخ تجديد الدعوى الواقع في 11/5/1999م.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أنه من الثابت بأقوال الجهة المدعى عليها الطاعنة ذاتها أن بدل الإيجار الذي كان قائماً بين الطرفين هو ثلاثة آلاف ليرة سورية سنوياً وقد ثبت بالخبرة الجارية أن الجهة المدعية مغبونة بالبدل المذكور مما يجعل السبب الأول من أسباب الطعن غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون ومستحقاً للرفض.
وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة وإن النسبة التي يؤخذ بها في تحديد بدل إيجار المأجور لممارسة هذه المهنة هي النسبة المحددة قانوناً للاستعمال التجاري.
(قرار نقض رقم 1276 تاريخ 26/5/1965 م ورقم 2410 تاريخ 10/11/1965 م) مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن مستحقاً للرفض أيضاً.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.