قاعدة 375 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

قاعدة 375 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

لا بد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.

نقض سوري – عسكرية722 قرار718 تاريخ 25/5/1982
قاعدة 375 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289