Call us now:
قاعدة 380 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
استعمال المسدس لا يكفي وحده لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الإيذاء أو التهديد ولا بد من دليل أوضح.
نقض سوري – جناية 608 قرار609 تاريخ 31/7/1973
قاعدة 380 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 291