Call us now:
قاعدة 384 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
إقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة.
نقض سوري – جناية 488 قرار491 تاريخ 28/6/1953
قاعدة 384 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 293