Call us now:
قاعدة 387 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
من يقتل شخصاً ظناً منه أنه لص متوجه إليه ليسلبه ماله لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع ما لم يبدأ المغدور في الاعتداء عليه ويكون في حالة خطر لا سبيل لإبعاده إلا بالقتل.
نقض سوري – جناية 201 قرار191 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 387 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 294