قاعدة 388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

قاعدة 388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه.

نقض سوري – جناية 2826 قرار2250 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295