Call us now:
قاعدة 388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه.
نقض سوري – جناية 2826 قرار2250 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295