قاعدة 390 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

قاعدة 390 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

لا بد من أجل إثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق والثاني هدوء البال.
التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته وقلّب الأمر على شتى وجوهه وتدبر عواقبه ونتائجه دون أن يعبأ بها وما ينتج عنها من مخاطر ومن ثم أقدم على ارتكاب جريمته.
إن حالة الهياج وتوتر الأعصاب الذي يفقد الفاعل اتزانه وهدوءه تنفي عنه حالة العمد في القتل لعدم توفر هدوء البال.

نقض سوري – عسكرية1059 قرار1410 تاريخ 13/16/1979
قاعدة 390 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295