Call us now:
قاعدة 391 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
إن المشترع لم يترك موضوع الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته وإنما جعله سبباً مخففاً قانونياً أوجب عليه تطبيقه كلما توافرت مبرراته.
جناية أساس928 قرار1157 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 391 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296