قاعدة 392 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

قاعدة 392 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، لذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص عليه باعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه متى توافرت أسبابه ولا يؤثر في قيامه بعد المدة على وقوع الحادث وإن استطالت عدة أشهر ما دام المتهم قد علم بوقوعه للتو ولم تهدأ عاطفته النفسية من أثر علمه بما وقع وآثارها.
كما أن الدافع الشريف لا يشترط في قيامه أن يتم فعلاً فض بكارة ابنة المتهم حتى تتوفر أركانه بل يكفي أن يتولد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث الذي دفعه لارتكاب جريمته.

جناية أساس 872 قرار1029 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 392 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296