قاعدة 393 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

قاعدة 393 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

كرس القانون للدافع الشريف نصاً خاصاً هو المادة 192/ ق.ع على خلاف أحكام العذر المخفف المنصوص عنه بالمادة 241/ ق.ع الذي يعتبر نصاً عاماً لا يجوز تطبيقه كلما تبين أن القتل كان بدافع شريف.
إن الدافع الشريف يعتبر من الأعذار الشخصية التي يقتصر أثرها على الأشخاص الذين تتوافر فيهم.

نقض سوري – جناية 872 قرار1029 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 393 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296