Call us now:
قاعدة 394 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
لتترتب المسؤولية الجزائية لا بد من ثبوت ارتكاب المدعى عليه أحد أوجه الخطأ المذكورة في المادة 189 / عقوبات بأن يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع و الأنظمة.
المسؤولية المدنية في نطاق الدعوى الجزائية لا تترتب على المسؤول بالمال إلا تبعاً لمسؤولية تابعه الجزائية، فإذا انتفت المسؤولية الجزائية عن التابع أو لم يكن هنالك تابع مسؤول جزائياً لم يعد مجال للحكم على المتبوع (المسؤول بالمال ) بالتعويض.
جنحة أساس1411 قرار414 تاريخ 21/9/1986
قاعدة 394 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 297