قاعدة 397 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 397 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

العقاب على الشروع في المذهب الشخصي ينبغي أن يكون كالعقوبة المقررة للجريمة التامة، لأن العبرة هي لخطورة النية الجرمية، وشخصية المجرم.
العقاب على الشروع في المذهب الوضعي ينبغي أن يكون أقل من العقاب على الجريمة التامة لأن الفعل فيه أقل ضرراً بالمجتمع من الجريمة التامة لأن العبرة في الأضرار التي يحدثها الفعل بالمجتمع.
إن الشارع السوري قد بنى خطَّه في العقوبة على أساس التوفيق بين المذهبين مع ترجيح واضح للمذهب الشخصي دون أن يخلو ذلك التأثر بالمذهب الوضعي بحيث أنه جعل عقوبة الشروع هي عقوبة الجريمة التامة ذاتها. وأجاز للقاضي تخفيض العقاب فيها وفقاً لضوابط حددها باختلاف ما إذا كان الشروع ناقصاً أو تاماً، وهذا التخفيض من نوع خاص لا يمنع من استعمال الأسباب المخففة التقديرية، ولا يكون منحها من قبيل استعمال الأسباب التقديرية مرتين.

نقض سوري – جناية 181 قرار261 تاريخ 19/4/1983
قاعدة 397 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 309