Call us now:
قاعدة 398 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا لم تفض الأعمال الرامية إلى اقتراف جريمة إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة المتهم حالت دون ارتكابها كان الجرم في درجة الشروع وعليه فإذا دخل المتهم الدار وذبح عنزة ألقى بها خارج الجدار فلحق به رب المنزل فهرب اعتبر عمله شروعاً في جرم السرقة.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 651 قرار706 لعام1954
قاعدة 398 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 310