المبدأ إيجار بدل مدة سابقة من محامون 2002

المبدأ إيجار بدل مدة سابقة
قرار 86 لعام 2002
تاريخ 29/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار بدل مدة سابقة
المطالبة ببدلات الإيجار المتعلقة بالمدة التي كانت العلاقة الإيجارية خلالها قائمة بين الطرفين تظل من اختصاص محكمة الصلح.
أسباب الطعن
1 إن العقد المبرز من قبل الجهة المدعية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية ويتضمن أيضاً عقد بيع بين الطرفين والنظر في النزاع بشأنه يخرج عن اختصاص محكمة الصلح باعتبار أن قيمة المبيع تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية.
2 الاختصاص معقود لمحكمة البداية باعتبار أن عقد الاتفاق المستند إليه تضمن عقد عمل بين الطرفين.
3 بني الحكم على شهادة شخص واحد لم يكتمل نصاب الشهادة.
في القضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في الصنمين تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمتها.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليه يحيى بدفع مبلغ 125000 ل.س للجهة المدعية بدل إيجار المحل التجاري الكائن في مدينة الصنمين مع الفائدة القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء التام.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أن المطالبة ببدلات الإيجار المتعلقة بالمدة التي كانت العلاقة الإيجارية خلالها قائمة بين الطرفين هو من اختصاص محكمة الصلح حسب اختصاصها النوعي المقرر بموجب الفقرة /آ/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات.
وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها حكمت بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع بدلات الإيجار التي أقر بترتبها بذمته في العقد المبرم بين الطرفين والمبرز صورة عنه والذي لم ينكر المدعى عليه المذكور توقيعه عليه.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.