Call us now:
قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن فعل التزوير يبقى في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200/ عقوبات عام وبمقتضى المادة /201/ منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع.
جناية أساس517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312