Call us now:
قاعدة 409 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا طبقت المحكمة مباشرة الحد الأعلى للعقوبة كان قرارها سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ويتعين نقضه لهذه الناحية.
عسكرية أساس2096 قرار1996 تاريخ 12/5/1984
قاعدة 409 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313