Call us now:
قاعدة 411 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة. وهذا ما أتى عليه الاجتهاد ويؤيده أحكام المادة /188/ عقوبات عام.
جناية 124 قرار130 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 411 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313