قاعدة 412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر أركانه والتأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب إرادة ارتكاب جريمة معينة، ولا يوجد في القانون شروعاً مجرداً من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك أنه إذا لم تتحدد إرادة المجرم بالاتجاه إلى أحداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب إلا إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الإرادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركناً للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانها، إذ يعني أنه يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقاً للقانون مقصوراً من هذه الجرائم (الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاءه وتوافر الخطأ ومن ثم لا يمكن أن يكون للشروع فيها محل إذ ينقصه دائماً أحد أركانه) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني واجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم348/238 تاريخ 3/4/1967 ورقم293/157 أساس تاريخ 10/4/1967.

نقض سوري – عسكرية451 قرار586 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313