Call us now:
قاعدة 414 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون، ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فإن ذلك يعود لمطلق تقديرها.
نقض سوري – أحداث 359 قرار108 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 414 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315