Call us now:
قاعدة 415 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و 200 ق.ع أمر جوازي وليس إلزامياً، وللمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها.
نقض سوري – أحداث 413 قرار181 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 415 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315