Call us now:
قاعدة 418 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
نقل المال المسروق من مكانه إلى خارج المحل يجعل السرقة تامة وإن ألقي القبض على السارق خارج الدار.
نقض سوري – جناية 514 قرار547 تاريخ 14/7/1953
قاعدة 418 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 316