قاعدة 419 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 419 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

إذا لم يتجاوز عمل السارق فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فإن فعله يبقى في حيز المحاولة الناقصة.

نقض سوري – جناية 140 قرار172 تاريخ 16/2/1953
قاعدة 419 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 317