Call us now:
قاعدة 419 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا لم يتجاوز عمل السارق فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فإن فعله يبقى في حيز المحاولة الناقصة.
نقض سوري – جناية 140 قرار172 تاريخ 16/2/1953
قاعدة 419 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 317