قاعدة 420 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 420 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

البنوة ظرف مخفف للابن ولا يستفيد منه الشركاء.
اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الإعفاء من العقاب.

نقض سوري – جناية 652 قرار696 تاريخ 16/10/1966
قاعدة 420 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 317