قاعدة 422 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 203

قاعدة 422 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 203

الإرادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة أنها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة لها بالركن المادي وهذا ما أشارت إليه المادة /203/ عقوبات.
المادة /203/ عقوبات بحثت عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على أن انضمام أسباب أخرى لا يقطع هذه الصلة إلا إذا كان السبب الآخر مستقلاً بذاته وكافياً لأحداث النتيجة الجرمية.

نقض سوري – جناية 745 قرار768 تاريخ 24/2/1962
قاعدة 422 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 320